شرح
عرفت فهو غير مشمول للصحيحة جزماً ، على أنّه لا يمكن الالتزام فيها بالإطلاق لغير رمضان ، بل هي مختصّة به ، للأمر فيها بإتمام الصوم على نسخة الكافي التي هي أضبط كما مرّ الذي هو من مختصّات شهر رمضان ، فإنّه الذي يجب فيه الإتمام وإن كان الصوم فاسداً ، دون غيره ، لعدم الدليل عليه بوجه ، بل ذيل صحيحة الحلبي دالّ على العدم ، حيث قال ( عليه السلام ) : « فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 116 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 1 .، وهي مطلقة من حيث المراعاة وعدمها .
نعم ، إطلاق الصدر محمول على المراعاة ، جمعاً بينه وبين موثّقة سماعة المفصّلة بين المراعاة وعدمها ، التي هي بمثابة التقييد للإطلاق المزبور ، وأمّا إطلاق الذيل فلا معارض له فيدلّ على البطلان وعدم وجوب الإتمام في غير رمضان من غير فرق بين المراعاة وعدمها .
وعلى الجملة : فصحيحة معاوية خاصّة بشهر رمضان من أجل تضمّنها الأمر بالإتمام المنفي عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبي كما عرفت ، بل ومقتضى القاعدة ، إذ بعد عدم تحقّق المأمور به خارجاً المستلزم لعدم الإجزاء فالتكليف بالإمساك تعبّداً حكمٌ جديد يحتاج إلى دليل خاصّ ، ولا دليل إلَّا في صوم شهر رمضان فحسب .
إذن فصحيحة معاوية لا تدلّ على الصحّة في غير رمضان حتّى مع المراعاة ، ويكفي في إثبات البطلان الأصل ، إذ بعد أن لم يتحقّق المأمور به خارجاً فإجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على الصحّة في الواجب المعيّن حتّى فيما له قضاء فضلًا عمّا لا قضاء له ، فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى هو البطلان في غير رمضان بجميع أقسامه حتى فيما كان مراعياً للفجر هو الصحيح .