تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وأمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام ، فقد روى الكليني في الكافي عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة « فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كان طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 56 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1 ، الكافي 4 : 103 / 9 .. قال المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل - : أنّ سند هذه الرواية ضعيف ، لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة ، فيجب العمل بها . أقول : لا إشكال في أنّ الرواية ضعيفة السند كما ذكره ( قدس سره ) إلَّا أنّه لم يُعلم أنّ تضعيفه مستندٌ إلى أيّ راوٍ من رواة السند . أمّا علي بن محمّد بن بندار الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيراً : فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، ولكن الظاهر أنّ هذا هو علي بن محمّد بن أبي القاسم بندار ، وبندار لقب لجدّه أبي القاسم ، وقد وثّقه النجاشي صريحاً ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 353 / 947 .. وأمّا إبراهيم بن إسحاق الأحمر : فهو ضعيف جدّاً كما تقدّم سابقاً ( 3 )( 3 ) في ص 344 .ضعّفه النجاشي والشيخ ( 4 )( 4 ) رجال النجاشي : 19 / 21 ، فهرست الطوسي : 7 / 9 ..