نعم ، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة ( 1 ) .
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( * ) ( 2 ) ، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلَّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلَّفاً به مع العلم والعمد .
نعم ، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ .
ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ، ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .
[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالا كما مرّ ( 3 ) .
شرح
فإنّما تتحقّق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه ، وإلَّا فبدونه لا يتحقّق عنه ، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال .
( 1 ) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها ، وهو كافٍ كما لا يخفى .
( 2 ) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصى ، فلاحظ إن شئت ولا نعيد ( 1 )( 1 ) ص : 15 - 21 ..
( 3 ) قد يفرض تعلَّق النذر بطبيعي الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد بقسم خاص .
هامش
( * ) على الأحوط .