تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكَّر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . [ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء ( 1 ) . [ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ( 2 ) ،
شرح
موجباً للإجزاء كما هو واضح ، ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت . فعلى القول بالإجزاء لا يفرق بين القسمين ، إلَّا أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلَّة إلَّا في موارد خاصّة . هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم ، فلاحظ وتدبّر . ( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه ، وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة . ( 2 ) ينبغي التكلَّم في جهات : الأولى : لا إشكال في جواز الشرب حينئذٍ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجة إلى نصّ خاصّ ، إذ ما من شيء حرّمه الله إلَّا وأحلَّه عند الضرورة ، مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار ، فجواز الشرب بمقدارٍ تندفع به