تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ( 1 ) ، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام ( * ) ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
الفرق فيه بين المأكول العادي وغير العادي الذي لا يكون متعارفاً فيشمل مثل الإصبع . وهذا أيضاً كما ترى ، لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلك أعني : إدخال الإصبع في الجوف وإخراجه قطعاً ، فلو أدخل يده في حلقه لداع كإخراج عظم السمك مثلًا لا يقال عرفاً : إنّه أكل إصبعه بالضرورة ، فأدلَّة الأكل أيضاً منصرفة عن ذلك جزماً ، فلا موجب للحكم بالبطلان . ( 1 ) يظهر حال هذه المسألة ممّا مرّ في مطاوي المسائل السابقة ، فلا حاجة إلى الإعادة ، فإنّها تكرار محض .
هامش
( * ) تقدّم حكم هذه المسألة [ في المسألة 2452 و 2457 ] .