تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ( 1 ) ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار . [ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان ( 2 ) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ( * ) ولكن وسع للتيمّم . ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه : فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء ( 3 ) على الأحوط .
شرح
بالضرورة ، ولأجله يكون الاشتراط المزبور ساقطاً عنه . ( 1 ) فإنّ المسّ المزبور وإن كان موجباً للحدث الأكبر ولأجله يجب الغسل عنه للصلاة ، إلَّا أنّه لا دليل على قادحيّة كل حدث أكبر في الصوم ، وإنّما الوارد في النصّ خصوص حدث الجنابة والحيض والنفاس كما تقدّم ، ومقتضى عموم حصر المفطر أن لا يكون تعمّد البقاء عليه إلى الفجر قادحاً في الصحّة مضافاً إلى أصالة البراءة . ومنه يظهر عدم قادحيّة مسّه أثناء النهار . ( 2 ) كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصًى فلا نعيد ( 1 )( 1 ) في ص 121 - 123 .. ( 3 ) لموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان « قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 115 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3 ..
هامش
( * ) تقدّم الكلام فيه [ في الأمر الثامن من المفطرات ] .