تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ومن البقاء على الجنابة عمداً : الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمانٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ( 1 ) ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً ( * ) في الإجناب ( 2 ) .
شرح
متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح « قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .. وحيث إنّ هذه الطائفة أخصّ من الأولى فتخصّصها ، ثمّ هي تخصّص الطائفة الثانية ، وبذلك ترتفع المعارضة ، فتُحمَل الأولى على غير العامد ، والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة ، فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدّمة في المتيقّظ من التفصيل بين العمد وغيره . ( 1 ) إذ لا فرق في اتّصاف الفعل بالعمد وإسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريّاً بنفسه أو بمقدّمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه ، فإنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالبقاء في المقام اختياري باختياريّة مقدّمته وهو الإجناب ، كما في إلقاء النفس من الشاهق . ( 2 ) ينبغي التكلَّم في مقامين : أحدهما : أنّ من كان فاقداً للماء بطبعه أو عاجزاً عن استعماله لمرضٍ يمنع عن الغسل دون الصوم ، هل يسوغ التيمم حينئذٍ لأجل صومه ؟ قد يقال بالعدم ، نظراً إلى أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة ، بل هو بدل عن الغسل فيما يكون مشروطاً بالطهارة ، وإلَّا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النصّ من قوله : رجل جنب أمّ قوماً ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 327 / أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 3 .، إلخ ، فإنّ المفروض أنّ الإمام
هامش
( * ) في العصيان إشكال والأظهر عدمه .