تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط ، لعدم وجوده في الرجال بتاتاً ، والرجل المزبور موثّق ، لوجوده في أسانيد كامل الزيارات « قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 .، فإنّها قد تضمّنت القضاء صريحاً . نعم ، بإزائها روايات قد يتوهّم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث : منها : صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يصلَّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 64 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5 .. ولكن مضمونها كما ترى غير قابل للتصديق ، فإنّ التعبير ب‍ « كان » ظاهرٌ في الاستمرار والدوام ، فكأنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يواظب على ذلك ، ولا شكّ في أنّه أمرٌ مرجوح على الأقل . نعم ، وقوعه اتّفاقاً مرّة أو مرّتين لا بأس به ، أمّا الاستمرار عليه فغير محتمل ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها أو حملها على التقيّة . كما قد يؤيّدها رواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ « قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي ( عليه السلام ) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أصبح جنباً من جماع غير احتلام » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 59 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 ..