تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ( * ) ( 1 ) . الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) استناداً إلى أصالة العدم ، لكنّها إنّما تنفع لنفي الأثر المترتّب على الارتماس كالكفّارة . وأمّا البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي ، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد ، فمتى تحقّق بطل الصوم من باب نيّة القطع وإن لم يتعقّب بالارتماس ، ومتى لم يتحقّق صحّ وإن اتّفق الارتماس خارجاً ، لاختصاص المفطر بالارتماس العمدي ، فلا أثر للارتماس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشكّ فيه مورداً للأصل ، وقد مرّ نظير ذلك في الشكّ في تحقّق الجماع ، للشكّ في دخول مقدار الحشفة ( 1 )( 1 ) في ص 120 .. ( 2 ) على المعروف والمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، بل تكرّر نقل الإجماع في كلمات بعضهم ، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد ( 2 )( 2 ) لاحظ الحدائق 13 : 113 - 114 .، لكنّه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريباً ، وقد ادّعى في الرياض تواتر الأخبار بذلك ( 3 )( 3 ) الرياض 5 : 316 .. وكيفما كان ، فلا إشكال في أنّ الأخبار الدالَّة على البطلان متظافرة وهي على طوائف ثلاث ، لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ولو إجمالًا .
هامش
( * ) لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس .