[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً ( * ) وإن كان يصلِّيهما قصراً ( 1 ) وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
شرح
فالحكم في الجملة ممّا لا شبهة فيه ، وإن كان بعض الخصوصيات كالإفطار فيما لو سافر قبل الزوال محلا للكلام . وسيجئ التعرّض لتفصيل ذلك كلَّه في محلَّه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 42 الخامس من شرائط صحة الصوم ..
كما تقدّم في أوّل كتاب الصلاة ( 2 )( 2 ) شرح العروة 11 : 49 .عند التكلَّم عن أعداد الفرائض ونوافلها دلالة النصوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية ، أي نافلة الظهرين وعرفت ثمّة أنّ الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضاً وهي الوتيرة ، فلا يجوز الإتيان بشيء من ذلك في السفر ، وإن لم يكن بأس بإتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لكون السقوط فيها مورداً للخلاف ، لاختلاف الأخبار . وكيف ما كان ، فهذه الأحكام قد تقدّمت كلَّها في محالَّها .
نعم ، هناك موردان استثناهما الماتن ( قدس سره ) من حكم سقوط النوافل وقد تعرّض ( قدس سره ) لهما في المسألتين الآتيتين ، وستعرف الحال فيهما .
( 1 )
هذا هو المورد الأوّل الذي استثناه ( قدس سره ) من عموم سقوط نافلة المقصورة ، باعتبار أنّ حلول الوقت وهو حاضر يسوّغ الإتيان بالنافلة سفراً وإن أتى بالفريضة قصراً .
هامش
( * ) فيه إشكال بل منع .