ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردِّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته ، بل أو بعد ذلك اليوم ( * ) .
[ 2342 ] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه ( 1 ) في أنّه يتم ذهاباً وفي
شرح
يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين ، دون المدّة الكثيرة كطول النهار ، فضلًا عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن ، فانّ مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتّة .
بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكّ في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست ، للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت ، وأمّا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدّم ذلك في محلّ الإقامة ( 1 )( 1 ) في ص 273 ..
( 1 ) لما عرفت آنفاً من كون البابين من واد واحد ، ولسان دليلهما على نهج فأرد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السّبع المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 298 وما بعدها .فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم ، وحكمها حكمها حرفاً بحرف لوحدة المناط فلاحظ .
هامش
( * ) الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع .