تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فصل في أحكام صلاة المسافر مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ( 1 ) ، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة ( * ) أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلَّا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية ، بل ولا الوتيرة إلَّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه . ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللَّيل كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .
شرح
( 1 ) تقدّم في أوّل البحث عن صلاة المسافر دلالة النصوص المتظافرة بل الآية الكريمة على وجه على سقوط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات في السفر ، كما أشرنا إلى دلالتها أيضاً على سقوط الصوم الواجب بل المستحب في غير مواضع الاستثناء ، بل في بعضها التصريح بالملازمة بين التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ، وأنّه كلَّما قصّرت أفطرت ، وكلَّما أفطرت قصّرت ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 184 / أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1 [ وهي صحيحة معاوية ابن وهب ، قال ( عليه السلام ) فيها : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ] ..
هامش
( * ) مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349 | الشيخ مرتضى البروجردي