تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
[ 2336 ] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقي على التمام أو لا ( 1 ) ؟ فيه صورتان :
شرح
الزيادة والنقصان في ركعاتها كما دلّ عليه قوله ( عليه السلام ) : « ألا أُعلَّمك . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .فالعدول حينئذ واقع قبل إحراز الأربع الذي هو في حكم العدول في الأثناء . ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) : يبني على الأكثر ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 [ والمذكور فيه : « إذا سهوت فابن على الأكثر » ] .أو على الأربع ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 216 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ، 11 ، 13 [ حيث يستفاد منها البناء على الأربع ] .، إذ المراد به البناء العملي ، أي يعامل معها هذا العمل ، لا أنّ هذه هي الركعة الرابعة واقعاً . فالعدول حينئذ يؤثّر ، ومعه يرجع إلى القصر ، وقد تقدّم في محلَّه ( 4 )( 4 ) شرح العروة 18 : 280 .أنّ هذا المبنى هو الأظهر . وأمّا إذا بنينا على أنّها واجب مستقل بحيث لا يضرّ الحدث بين الصلاتين فمرجعه إلى أنّ الشارع قد حكم بأنّ الركعة المشكوكة ركعة رابعة وصلاة الاحتياط عمل أجنبي ، وليس بجزء شرع لتدارك النقص كما في النوافل التي شرعت لتدارك الفرائض ، فإنّ من المعلوم أنّ النافلة ليست جزءاً من الفريضة . فعلى هذا يكون قد فرغ من الصلاة ، فلا يؤثّر العدول ، ويبقى على التمام . ( 1 ) فصّل ( قدس سره ) حينئذ بين ما إذا كان ارتباط قصده بقصدهم على سبيل التقييد ، وبين ما إذا كان بنحو الداعي .