تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
[ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر ( 1 ) . [ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة ( * ) ، لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما لو كان شكَّه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلًا ، فيعلم بعدوله عن نيّة الإقامة ولم يدر أنّه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ، ولا محالة قد أتى بها تامة جرياً على نيّة الإقامة . أو أنّه لم يصلّ بعدُ ، فانّ مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بفريضة الوقت ، فيثبت بهذا الأصل عدم الإتيان بالصلاة تماماً ، وبعد ضمّه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكَّل موضوع وجوب القصر بكلا جزأيه ، فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها . ( 2 ) لو علم بعد كونه ناوياً للإقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول ، وشكّ في المتقدّم منهما وأنّه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن أثر لعدوله ، أو أنّه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسياناً كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته ، والمفروض أنّه يرى نفسه فعلًا غير ناو للإقامة ، وإلَّا فلا
هامش
( * ) هذا مناف للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلَّى الظهر تماماً ، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام ، لكن الاحتياط بإعادة ما صلَّاهُ قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه ، ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما .