تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده ( * ) أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّةٍ الجمعُ في السفر الأوّل بين القصر والتمام ( 1 ) .
شرح
بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدّاً . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منويّة فيما لو أقامها في بلده كما يقتضيه إطلاق النصّ ومعاقد الإجماعات . وأمّا لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض ( 1 )( 1 ) الروض : 392 السطر 10 .والعلَّامة ( 2 )( 2 ) [ لم نعثر عليه ، نعم اشترط ذلك كما في التذكرة 4 : 394 لكن لم يدع الإجماع ] .والمحدّث المجلسي ( 3 )( 3 ) البحار 86 : 25 .دعوى الإجماع على اعتبار النيّة فيها ، فيفصّل بين البلد وغيره في اعتبار النيّة وعدمه ، فلا ينقطع حكم السفر بإقامة العشرة غير المنويّة في غير بلده . وهذا هو الصحيح ، لا لأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، بدعوى أنّ المناسب لوقوعه عدلًا لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنويّة في غير بلده ، فإنّها الموجب لترك التلبّس بالسفر الذي هو عمله ، لا مطلق المكث عشرة كيف ما كان . وبعبارة أخرى : إقامة العشرة المذكورة في النصّ مسوقة لبيان ما يتحقّق به الخروج عن السفر ، وهذا يتحقّق بالإقامة في بلده مطلقاً وفي غيره مع النيّة . فالتفصيل ممّا يقتضيه تناسب الحكم والموضوع .
هامش
( * ) الظاهر اعتبار كونها منويّة .