تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أمّا إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ( 1 ) ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ( * ) .
شرح
المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي هو المكاري ، والرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من أنّ النصّ المزبور مخصّص لذلك العموم ، وليس من التخصّص في شيء ، لوضوح عدم التنافي بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر . ( 1 ) إذا أقام المكاري أو غيره بناءً على تعميم الحكم لمطلق من شغله السفر أقل من عشرة أيّام فالمشهور وجوب التمام ، استناداً إلى عمومات التمام عليهم ، وخصوص صحيحة ابن سنان التي أُنيط التقصير فيها بإقامة العشرة المستلزم لوجوب التمام لو أقام دونها . وحكي عن الإسكافي أنّ إقامة الخمسة كالعشرة موجبة للتقصير والإفطار ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في المهذّب البارع 1 : 486 .وهذا لم يعرف له مستند أصلًا . ونسب إلى الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 141 .وأتباعه وإلى الوسيلة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 108 .والنهاية ( 4 )( 4 ) لاحظ نهاية الإحكام 2 : 179 .أنّه لو أقام خمسة أيام قصّر في صلاته نهاراً دون صومه ( 5 )( 5 ) [ لم نعثر على تصريح بإتمام الصوم ] .وأتمّ ليلًا ، واستدلّ له بما في صدر صحيحة ابن سنان : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلَّا خمسة أيام أو أقل قصّر
هامش
( * ) مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية ، وأمّا اللَّيلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال .