تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ( 1 ) فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى ( * ) وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان الأقوى القصر ( * * ) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصياً يتم ، وما دام مُطيعاً يقصّر ، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا .
شرح
الحرام ، فإنّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وعهدته على مدّعيه . فالأظهر في الموردين لزوم الإعادة تماماً . ( 1 ) لا إشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة لأنّه بحياله موضوع مستقلّ للقصر ، نعم يعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة على خلاف خيرة الماتن من الاكتفاء به مطلقاً كما تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 7 .. وأمّا إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملفّقة بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر المسافة كما هو المفروض ، فقد ذكر في المتن أنّ الأقوى حينئذ هو القصر أيضاً . وكأنّه مبني على أنّ التقييد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 476 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ، 9 .راجع إلى إطلاق الحكم بالترخّص واختصاصه بغير سفر المعصية مع بقاء الموضوع
هامش
( * ) تقدم أنّ الأقوى خلافه . ( * * ) بل الأقوى التمام .