تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وقد ادّعى العلَّامة ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) لاحظ المختلف 2 : 524 525 المسألة 388 .دلالتها على الإتمام في سفر الصيد مطلقاً ولكن خرج ما كان لأجل القوت إمّا للإجماع القطعي أو لخبر عمران القمّي المتقدّم ، فيبقى الباقي محكوماً بالتمام ومنه سفر التجارة . غير أنّه ( قدس سره ) ناقش بضعف السند نظراً إلى أنّ ابن بكير فطحي . ولكن الأمر بالعكس ، فإنّها نقية السند ، لوثاقة الرجل وإن كان فطحياً فاسد المذهب ، إلَّا أنّها قاصرة الدلالة ، إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة ، فلا تعمّ التجارة التي هي محلّ الكلام . ومنها : رواية ابن بكير المتقدّمة أيضاً : « عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال : لا إلى أن قال : فانّ التصيّد مسير باطل . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 480 / أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 7 .بعين التقريب المتقدّم مع جوابه ، مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد . فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشيء منها . أضف إلى ذلك كلَّه ما دلّ على الملازمة بين القصر والإفطار كما في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 184 / أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1 .أثبتت التلازم بين الأمرين ، إلَّا أن يدلّ دليل على التخصيص ، ولا دليل عليه في المقام ، لعدم نهوض رواية تدلّ على التفصيل . نعم ، هو موجود في الفقه الرضوي كما مرّت الإشارة إليه ، فقد تعرّض لصيد التجارة في موضعين ، وذكر في أحدهما التفصيل المذكور ، وفي موضع آخر قال :