تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ( 1 ) .
شرح
يتوهّم الحظر في الطواف بهما . كما أنّ الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات فربما يتوهّم الحظر في تقصير المسافر ، فدفعاً للتوهّمين عبّر بنفي الجناح . وكيف ما كان ، فالآية في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجوب فيما نحن فيه كما ذكرناه ، وإن كان الحكم مسلَّماً ، بل ضرورياً بمقتضى النصوص المتظافرة ، بل المتواترة كما مرّ . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنّة هو إسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، دون غيرها من المغرب والفجر كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر . وتدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « عشر ركعات ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهنّ الوهم إلى أن قال : فرضها الله عزّ وجلّ إلى أن قال : فزاد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 49 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12 .. حيث دلَّت على أنّ الفرض الأوّلي في جميع الصلوات ركعتان ، وأنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) زاد للمقيم فقط ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وله وللمسافر ركعة في المغرب .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3 | الشيخ مرتضى البروجردي