أو ملفّقة من الذهاب والإياب ( 1 )
شرح
وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 ..
وصحيح أبي أيوب : « سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7 ..
وفي صحيح ابن الحجاج : « ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلًا ، يكون ثمانية فراسخ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 455 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 ..
وفي رواية الفضل : « إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 451 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .وغيرها .
( 1 ) كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالَّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : بريد ذاهباً وبريد جائياً » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 456 / أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .ونحوها غيرها .
ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً ( 6 )( 6 ) [ حكاه عنه في الحدائق 11 : 316 عن بعض المشايخ من متأخِّري المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ] .ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص .