شرح
لكلّ نافلة ، سواء كانت ذات ركعتين كما هو الغالب ، أم واحدة كالوتر ، أم أربع كصلاة الأعرابي ، أم ثمان كصلاة الغدير بناءً على ثبوتهما .
نعم ، يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح ، قال : « سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب قال : نعم ، والوتر والجمعة ، مِن غير أن أسأله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 195 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 7 ، 14 .المؤيّد بحديث الأربعمائة ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 195 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 7 ، 14 .وإن لم يكن السند نقيّاً من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ولم يوثّق لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ، ولأجله بنينا أخيراً على اعتبار الحديث المزبور .
وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستحباب ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 230 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ذيل ح 3 .، وهو كما ترى .
وأضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحوه ، إذ مضافاً إلى بُعده في نفسه لم يكن مختصّاً بالوتر ، بل يشمل عامّة النوافل المنذورة بناءً على أنّ الواجب بالعرض لم يكن ملحقاً بحكم الأصل . فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر .
ونحوه في الضعف ما عن صاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 9 : 167 ، ولكنّه يسنده إلى القيل ، ولم يصرِّح باختياره ، اللَّهمّ إلَّا أن يستفاد الإمضاء من عدم الرد ، نعم هو خيرة المحقّق الهمداني ( قدس سره ) ، لاحظ التنبيه الثالث من ص 588 السطر 33 من كتاب الصلاة من مصباح الفقيه .من أنّ الوتر كما يطلق على مفردة الوتر يطلق كثيراً على المركَّب منها ومن صلاة الشفع ، أعني مجموع الركعات الثلاث ، وعلى هذا الإطلاق يحمل الصحيح . وعليه فيكون الشك