سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية ( 1 ) كصلاة الأعرابي ، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ،
شرح
السلام ) : « ليس عليك شيء » ، وأمّا لو كان ذلك مع إبدال « شيء » ب « سهو » كما في بعض النسخ فلا تدلّ الصحيحة حينئذ إلَّا على انتفاء حكم السهو وعدم الاعتناء بالشك ، الَّذي نتيجته البناء على الأكثر ما لم يكن مفسداً وإلَّا فعلى الأقل ، فيكون مساقها مساق ما تقدّم في كثير الشك . فلا دلالة لها حينئذ على التخيير بين الأقل والأكثر كما كان كذلك بناءً على نسخة ( شيء ) كما عرفت هذا .
ولكن نسخة ( سهو ) لم توجد إلَّا في بعض كتب الفقهاء كصاحب الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 9 : 346 .وبعض من تأخّر عنه ، وإلَّا فقد راجعنا مصادر الحديث وهي المعتمد من الكافي ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 359 / 6 .بطبعتيه القديمة والحديثة والوافي ( 3 )( 3 ) الوافي 8 : 1000 / 7592 .ومرآة العقول ( 4 )( 4 ) مرآة العقول 15 : 226 / 6 .والوسائل فوجدنا اتّفاق الكلّ على ما أثبتناه مع نوع اختلاف بينها في ضمير الخطاب والغياب كما أشرنا إليه ، غير القادح في الاستدلال . فلا يعبأ إذن بتلك النسخة غير الموجودة في شيء من المصادر . وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصحيحة على المطلوب حسبما عرفت .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، لإطلاق النص ، أعني صحيح ابن مسلم المتقدّم الشامل