وخصوص بعض النصوص ( 1 ) .
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلَّها في محلّ فتذكَّر في المحل الآخر يأتي به ( 2 ) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكَّر إلَّا بعد الصلاة قضاه بعدها ( 3 ) .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها ( 4 ) .
شرح
في الركعة الثانية قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 266 / أبواب القنوت ب 3 ح 1 ..
( 1 ) كخبر رجاء بن أبي ضحّاك عن الرِّضا ( عليه السلام ) : « أنّه كان يصلِّي صلاة جعفر أربع ركعات ، يسلِّم في كلّ ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين ، في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 57 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 3 ..
( 2 ) لقوله ( عليه السلام ) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : « إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 61 / أبواب صلاة جعفر ب 9 ح 1 ، الاحتجاج 2 : 565 ..
( 3 ) كما هو مقتضى الإطلاق في التوقيع المتقدِّم .
( 4 ) أخذاً بالإطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلَّة التسبيحات عن إثبات العوضية والاكتفاء بها عنه ، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 12 : 204 .هذا ، مضافاً إلى أصالة عدم التداخل .