تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والظاهر أنّها غير نافلة المغرب ( 1 ) ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة ( 2 ) .
شرح
من فصل : أعداد الفرائض ونوافلها ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 73 .. ومن ثمّ ذكرنا ثمة أنّ استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عمّا تضمّن المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، وأنّ المتعيّن الإتيان بها بقصد الرجاء ، فراجع ولاحظ . ( 1 ) قد تقدّم في المسألة المشار إليها آنفاً أنّه بناءً على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الإتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الإتيان بها بعدها ، وأنّها على الأوّل تعدّ من النافلة ، لانطباق المطلق على المقيّد خارجاً واتِّحاده معه وجوداً ، ولذلك يصدق الأمران معاً ، بخلاف ما لو أخّرها عن نوافل المغرب ، لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها . فالنتيجة : أنّ ما بين العشاءين على الأوّل أربع ركعات ، وعلى الثاني ست . ولمزيد التوضيح راجع تلك المسألة . ( 2 ) وأمّا بناءً على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 360 | الشيخ مرتضى البروجردي