تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شكّ في أنّ كثرة شكَّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد ( 1 ) . [ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط في من كثر شكَّه ( 2 ) .
شرح
تعلَّق الأمر بها بما لها من الأجزاء ، وعليه فجواز الإتيان بالمشكوك فيه موقوف على قيام الدليل ، وبدونه تشريع محرّم ، والمفروض فقدان الدليل في المقام . فان قلت : كفى دليلًا ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز ، فانّ جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء ، لقيام مفهوم الجواز بالطرفين . قلت : لا يراد بالجواز المدّعى ظهور الأمر فيه الجوازُ المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة ، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرّد نفي البأس في المضي ، وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والإتيان بالفعل كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً . وعلى الجملة : فلا حاجة إلى إثبات ظهور الأمر في الوجوب ، مع أنّه لا إشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت . ( 1 ) أخذاً بالمقدار المتيقّن ، فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة . ( 2 ) كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقلّ الواجب دفعاً للشك ، للأصل وإطلاق الأدلَّة . وهذا هو المعروف المشهور ، بل من غير خلاف يعرف . ولكن هناك عدّة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب ، مع أنّ