شرح
فما عن القاضي ( 1 )( 1 ) المهذب 1 : 123 .والحلبيين ( 2 )( 2 ) الكافي في الفقه : 155 ، الغنية : 96 .من الخلاف في المسألة استناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى ، هذا .
ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على الأوّل ، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه « أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الأولى : إنّه قد اجتمع عليكم عيدان ، فأنا أُصلِّيهما جميعاً ، فمَن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 448 / أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3 ..
فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الأُستاذ ، لبنائه ( دام ظلَّه ) على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة ( 4 )( 4 ) العدّة 1 : 56 السطر 13 ..
نعم ، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر ، ومن ثمّ قال في الجواهر : إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى ( 5 )( 5 ) الجواهر 11 : 397 ..
ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام ، لقصور النص عن شموله . إذن فيجب الحضور عليه ، فان حصل معه العدد صلَّى جمعة وإلَّا فظهرا .