تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عن قوّة ( 1 ) وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسية . [ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا ( 2 ) . [ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لانصراف الدليل عمّا اتّصف بالنفل فعلًا وإن كان فرضاً في الأصل ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 2 ) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 428 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 .. ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 11 : 395 .بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 673 المسألة 448 .، لصحيحة الحلبي « أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر . وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 447 / أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1 .. وبذلك يرتكب التخصيص في أدلَّة وجوب الجمعة حتّى مثل الكتاب ، بناءً على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد .