تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وفرادى ( 1 ) .
شرح
اختلال بعض شروط الوجوب على دليل ( 1 )( 1 ) الحدائق 10 : 219 .وكذا ما عن بعض الأجلَّة من التشكيك في ذلك والمنع عن الإتيان بها كذلك إلَّا رجاءً ، غير واضح . ( 1 ) وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقوّمة بالجماعة ، وذلك للتصريح به في غير واحد من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلِّي في جماعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 424 / أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1 .المحمولة على الاستحباب قطعاً ، لكون الجماعة شرطاً في الوجوب نصّاً وإجماعاً . ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلِّي في بيته ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 422 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 8 .. إذ مضافاً إلى عدم صراحتها في الانفراد ، محمولة على نفي الوجوب جمعاً كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 425 / أبواب صلاة العيد ذيل ب 3 .. وإن أبيت إلَّا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها أعني المريض بصحيحة منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين ثمّ ضحى » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 425 / أبواب صلاة العيد ب 3 ح 3 .وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدِّمة وغيرها ممّا تضمّن نفي البأس عن الصلاة