تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ( 1 ) . ووقتها من طلوع الشمس ( 2 ) إلى الزوال ( 3 ) .
شرح
وحده كموثقتي سماعة المتقدّمتين . ( 1 ) لظهور كلمات الأصحاب في أنّ تلك الشرائط على إجمالها شرائط الوجوب لا الاستحباب ، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتّى في الواجبة . مضافاً إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد عن الرِّضا ( عليه السلام ) المصرّحة بثبوتها للمسافر ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 432 / أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3 .، وصحيحة ابن سنان المصرّحة بثبوتها للنِّساء ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 471 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1 .وغيرهما . ( 2 ) لصحيحة زرارة قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5 .. وفي مضمرة سماعة قال : « سألته عن الغدو إلى المصلِّى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 473 / أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2 .. ( 3 ) لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 313 | الشيخ مرتضى البروجردي