تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي زمان الغيبة مستحبّة ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة ( 1 )( 1 ) الذخيرة : 318 السطر 24 .، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على عدمه . خلافاً لما نسب إلى جماعة من متأخِّري المتأخِّرين من القول بالوجوب واختاره صريحاً في الحدائق ناسباً له إلى كلّ من قال بوجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة ( 2 )( 2 ) الحدائق 10 : 199 ، 205 .. وكيف ما كان ، فتدلّ على المشهور النصوص المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام ، بناءً على ظهوره في إمام الأصل ، التي منها موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا صلاة في العيدين إلَّا مع الإمام ، فإن صلَّيت وحدك فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 421 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5 ، 3 .ونحوها صحيحة زرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 421 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5 ، 3 .. فانّ الحمل على إمام الجماعة مضافاً إلى بُعده ، لمكان التعريف باللَّام ، الظاهر في كونه إشارة إلى إمام معهود ، وليس إلَّا المعصوم ( عليه السلام ) أو المنصوب من قبله ، ينافيه التصريح في ذيل الأولى بجواز الصلاة فرادى . ولا تنافي على الأوّل ، إذ لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطاً بإمام خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد أيضاً ، أمّا لو كان الوجوب مشروطاً بمطلق الإمام فاللَّازم تعليق وجوب الجماعة على إرادتها ، وهو كما ترى ، فلا مناص من أن يراد به إمام خاص معهود ، وعليه ينزل تنكير الإمام في سائر الأخبار . على أنّ موثّقة سماعة الأُخرى ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 422 / أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .كالصريح في إرادة الإمام