[ 2175 ] المسألة الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ( 1 ) ففي بطلان الصلاة من حيث
شرح
استقبالًا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 ( نقل بالمضمون ) .، وقوله : « لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 ( نقل بالمضمون ) .أي الركوع ، ونحوهما من الأدلَّة .
حيث إنّ المستفاد منها أنّ الإتيان بالركن عمداً وسهواً زائداً على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة ، ولأجل ذلك لا يجوز له الإتيان به حتّى رجاء .
فلو شكّ في السجدتين بعد الدخول في القيام فكان موظَّفاً بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والإتيان بهما ولو بعنوان الرجاء ، لما عرفت من استلزامه الزيادة على الوظيفة الفعلية وجداناً بعد كونه محكوماً بالإتيان بهما بمقتضى التعبّد الشرعي .
( 1 ) فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظراً إلى أنّه بعد كونه محكوماً بالإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فقد تعذّر معه تدارك الركوع لفوات محلَّه بالدخول في الركن ، ونقصه موجب للبطلان .
أو يحكم بالصحّة ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام كما ستعرف ، فيرجع لتدارك الركوع المنسي بعد بقاء محلَّه ويأتي بالسجدتين بعده .
أو يفصّل بين سبق الشك في السجدتين ثمّ تذكَّر النسيان فيحكم حينئذ بالبطلان ، لدخوله في تذكَّر نسيان الركوع بعد الدخول في ركن آخر ، وبين العكس ، إذ مع سبق التذكَّر على الشك كان محكوماً بالرجوع لتدارك الركوع فلا أثر للشك بعد ذلك فيحكم بالصحّة ؟ وجوه .