تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
[ 2172 ] المسألة التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل ( 1 ) فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاك وتجاوز عن محلّ الشك لا وجه له ، لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلَّق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
شرح
سيّان . فلا أثر لأصالة عدم الشك سابقاً . وعلى الجملة : لا مناص من ضم ركعة الاحتياط ، لعدم الأمن عن النقص الواقعي المحتمل بالوجدان إلَّا بذلك ، ولا بدّ من سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان كما دلَّت عليه موثّقة عمار على ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 240 ، [ وتقدّم الإشكال في سندها ] .، فتكون متمّمة على تقدير النقص ونافلة على التقدير الآخر . ( 1 ) فعلم بالإتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشهّد أو كلّ ذلك ، لنسيان البعض منها أو جميعها ، وشكّ في أنّ القيام الَّذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو أنّه قيام ثانٍ أتى به بعد العود وتدارك المنسي . ذكر الماتن ( قدس سره ) حينئذ أنّه يجب عليه الرجوع والتدارك . وهو الصحيح لأصالة عدم الإتيان بما وجب تداركه بعد العلم بالنسيان ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال . وذهب بعض الأساطين ( قدس سرهم ) إلى عدم الوجوب ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أنّه لا يعتبر في جريان القاعدة إلَّا مجرّد الدخول فيما يحتمل