تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وجداناً فيشمله حكمه من البناء على الأربع والإتيان بسجدتي السهو . أو لا يجري لأجل اختصاص حكم هذا الشك كغيره من الشكوك بما إذا حدث ابتداءً ، ولا يعمّ ما إذا كان متفرِّعاً على الشك السابق ومتولَّداً منه كما في المقام ، حيث إنّ هذا الشك من فروع الشك السابق ومترتِّب عليه بعد ضمّ الركعة المتّصلة ، فلا يكون مشمولًا لحكم هذا الشك ، بل اللَّازم إعمال حكم الشك الأوّل المستلزم لاتِّصاف الركعة بالزيادة الموجبة للبطلان ؟ فيه وجهان اختار ثانيهما في المتن . وهو الصحيح . ولتوضيحه نقول : من المعلوم عدم الفرق بين الوجهين وعدم ترتّب أثر في البين فيما إذا كان التذكَّر بعد الإتيان بركعة ناقصة ، أي حال القيام إلى الركعة الزائدة المحتمل كونها خامسة ، للزوم هدم القيام حينئذ سواء أكان محكوماً بحكم الشك بين الثلاث والأربع أو الأربع والخمس ، لاتِّصاف القيام حينئذ بالزيادة الموجبة للزوم هدمه وإجراء حكم الشك بين الثلاث والأربع على التقديرين ، وهذا واضح ، فتكون الصلاة محكومة بالصحّة على كلّ حال . كما لا فرق بينهما أيضاً فيما إذا كان التذكَّر بعد التجاوز عن القيام وقبل إكمال السجدتين كحال الركوع ونحوه من الحالات المتخلَّلة بينهما ، لبطلان الصلاة حينئذ على التقديرين ، إذ لو كان من الشك بين الأربع والخمس فهو باطل قبل إكمال السجدتين ، ولو كان من الشك بين الثلاث والأربع فهو أيضاً باطل من أجل زيادة الركن . فالفرق بين الوجهين إنّما يظهر فيما إذا كان التذكَّر بعد الإتيان بركعة تامّة ، أي بعد إكمال السجدتين ، حيث إنّه محكوم بالصحّة لو كان من الشك بين الأربع والخمس ، وبالبطلان لو كان من الشك بين الثلاث والأربع . فيختلف الوجهان في هذه الصورة فقط .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 246 | الشيخ مرتضى البروجردي