تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ولو كان كثرة شكَّه في فعل خاص يختص الحكم به ( 1 ) فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره .
شرح
( 1 ) لو كان من كثير الشك في فعل خاص كالركوع أو السجود ، أو ركعة خاصّة كالشكّ بين الواحدة والثنتين ، أو فريضة خاصّة كصلاة الفجر ، أو مكان خاص كالصلاة في الدار ، أو زمان كذلك كأوّل الوقت ، أو كيفيّة خاصّة كالصلاة فرادى ، والجامع أن تكون كثرة الشك في جهة مخصوصة ، أمّا في غيرها فشكَّه من الشكوك المتعارفة . فلو اتّفق له عروض الشك في جهة أُخرى فهل يلحقه حكم كثير الشك من عدم الاعتناء ، أو يختصّ الحكم بتلك الجهة نفسها ولا يتعدّى إلى غيرها ، بل يجب حينئذ العمل بوظيفة الشك ؟ نسب الأوّل إلى غير واحد ، بل نسب إلى إطلاق الأصحاب الحكم بخروج كثير الشك عن أدلَّة الشكوك الشامل للشكّ الاتّفاقي في غير مورد الكثرة استناداً إلى إطلاق النصوص . ولكن الظاهر كما صرّح به في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 12 : 420 .انصراف النصوص ولو بمناسبة