[ 2145 ] المسألة الثانية عشرة : إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ( * ) ( 1 ) لأنّه شاكّ بين الثلاث
شرح
للمعلوم بالإجمال مترتّب في الواقع على كلّ تقدير ، وهو منفي في المقام كما عرفت .
وعلى الجملة : لو كان النقصان محكوماً بالبطلان واقعاً لتمّ ما أُفيد ، وكان المقام نظير العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، الَّذي يترتّب عليه الأثر على كلّ تقدير . ولكنّه ليس كذلك ، لانقلاب الوظيفة الواقعية بالعمل بمؤدّى دليل البناء على الأكثر . فليس في البين عدا أثر واحد ، وهو وجوب سجود السهو على تقدير زيادة التشهّد .
وحينئذ فتجري أصالة عدم الزيادة من غير معارض ، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ، لعدم معارضة الأُصول الجارية في الأطراف ، إذ لا يلزم من أصالة عدم زيادة التشهّد والعمل بقاعدة البناء على الأكثر مخالفة قطعية عملية للمعلوم بالإجمال كما عرفت بما لا مزيد عليه .
والصحيح كما مرّ هو الوجه الأوّل المذكور في المتن ، فليس له الإتيان بالتشهّد أصلًا . ولكن مع الغضّ عنه والاستناد إلى الوجه الثاني فقد عرفت ضعفه ولزوم الإتيان بالتشهّد حينئذ . والعلم الإجمالي المذكور مدفوع بما عرفت .
( 1 ) إذا شكّ بين الثلاث والأربع وهو قائم ، وعلم أنّه إن كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع ، وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع .
ذكر ( قدس سره ) أنّه يبني على الأربع بمقتضى فرض شكَّه بين الثلاث
هامش
( * ) بل يحكم ببطلان الصلاة ، للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابراً على تقدير النقص .