شرح
الركني ، فيعلم من ذلك عدم الاندراج في عنوان الزيادة العمدية وإن قصد به الجزئية ، بعد أن كان الإتيان به مستنداً إلى الوظيفة الشرعية ولم يكن من تلقاء نفسه .
فالزيادة في أمثال المقام ملحقة بالزيادة السهوية بلا كلام ، فانّ المراد بها ما لا تكون عمدية ، لا خصوص المتّصف بالسهو والغفلة كما لا يخفى .
وحينئذ فان قلنا بأنّ زيادة التشهّد سهواً لا توجب سجود السهو لعدم القول بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة فالأمر ظاهر ، لانتفاء العلم الإجمالي حينئذ رأساً .
وأمّا إذا قلنا بالوجوب فالعلم الإجمالي بوجوب سجدتي السهو أو بنقصان الصلاة ركعة وإن كان حاصلًا إلَّا أنّه لا أثر له في المقام ، إذ لا ضير في نقص الركعة حتّى واقعاً بعد أن كانت منجبرة بركعة الاحتياط وكانت الصلاة معها تامّة وموصوفة بالصحّة الواقعية كما نطقت به موثّقة عمار : « إلا أُعلِّمك شيئاً . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 [ الظاهر كونها ضعيفة سنداً ] ..
ولذا ذكرنا في محلَّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 279 وما بعدها .أنّ الركعة المفصولة جزء حقيقي على تقدير النقص ، إذ لا يكون السلام مخرجاً في هذا الفرض ، للتخصيص في دليل المخرجية ، كما أنّ زيادة التكبير لا تكون قادحة على القول بقدحها في نفسها .
فلا يكون المطلوب من هذا الشخص حتّى في متن الواقع إلَّا الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ما دام كونه شاكَّاً وموضوعاً لدليل البناء على الأكثر المتحقّق في المقام بالوجدان ، ولا بدّ في تنجيز العلم الإجمالي من وجود أثر