تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 2144 ] المسألة الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث ( * ) وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محل التشهّد من حيث إنّ محلَّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم . وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ، لأنّ الشك بعد تجاوز محلَّه ( 1 ) .
شرح
هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم إحراز الفراغ جرت هنا أيضاً لعين المناط وإلَّا لم تجر في شيء منهما . فالتفكيك غير ظاهر الوجه ( 1 )( 1 ) ومن المعلوم أنّه ( قدس سره ) [ كما في كتاب الصلاة 3 : 135 136 ] لا يرى جريان حديث لا تعاد في من تذكّر نسيان السلام بعد الدخول في المنافيات ليتوهّم أنّه الفارق بين المقامين .. وقد عرفت أنّ الأظهر الكفاية ، فتجري في كلا المقامين . فتحصّل : أنّ الأظهر صحّة المغرب بقاعدة الفراغ ، وليس عليه إلَّا استئناف العشاء كما عرفت . ( 1 ) إذا شكّ في عدد الركعات مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في هذه الصلاة ، فقد ذكر في المتن أنّ هذا قد يكون في حال الجلوس ، وأُخرى في حال القيام .
هامش
( * ) هذا الوجه هو الصحيح ، وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146 | الشيخ مرتضى البروجردي