ختام فيه مسائل متفرِّقة
[ 2134 ] الأُولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلَّى الظهر بطل ما بيده ( * ) ، وإن كان لم يصلَّها أو شكّ في أنّه صلَّاها أو لا عدل به إليها ( 1 ) .
شرح
فروع العلم الإجمالي
( 1 ) الشاك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر قد يفرض علمه بإتيان الظهر وفراغ ذمّته عنها ، وأخرى لا ، سواء أكان عالماً بعدم الإتيان أم كان شاكَّاً فيه .
أمّا في الفرض الأوّل فقد حكم ( قدس سره ) ببطلان ما بيده ، والوجه في ذلك عدم إحراز النيّة التي هي من مقوّمات الصلاة الدخيلة في حقيقتها .
فإنّا قد ذكرنا في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ولا سيما في مباحث العدول ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 218 ، 14 : 63 .أنّ الصلوات بأسرها حقائق متباينة في حدّ ذاتها وإن اشترك بعضها مع بعض في الأجزاء صورة ، بل وفي تمام الصلاة أحياناً كما في الظهرين أو الأداء والقضاء ، فيمتاز كلّ منها عن الأُخرى بالعنوان المأخوذ فيها كعنوان الظهر والعصر ، والفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوها .
هامش
( * ) إلَّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها من الأوّل ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية .