والوقت في الجملة ( 1 ) ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات ، وإن كانت الكلِّيّة لا تخلو عن إشكال ( * ) ( 2 ) .
[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروِّي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي فيما إذا كان اليوم غيوماً ، للنص الدال عليه كما تقدّم تفصيل ذلك كلَّه في مباحثهما ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 433 ، 385 ..
( 2 ) قدّمنا في كتاب الطهارة ( 2 )( 2 ) شرح العروة 2 : 260 ، 3 : 155 .أنّ المستفاد من الأدلَّة حجّية البيِّنة في الموضوعات على الإطلاق إلَّا ما خرج بالنص كالدعوى على الميّت ، فإنّها تحتاج إلى ضمّ اليمين ، وكالشهادة على الزِّنا فإنّها تتوقّف على شهود أربعة وأمّا فيما عدا هذين الموردين فالمرجع إطلاق الدليل حسبما بيّنا تقريبه في محلَّه . وعليه فيجوز التعويل على البيِّنة في إحراز شرائط الصلاة كأفعالها وركعاتها .
( 3 ) لعدم الفرق بين التقديم والتأخير بعد العلم بوجوب فعل السجدتين على كلّ حال ، سواء استقرّ شكَّه بعد التروي أم انقلب إلى الظن ، هذا .
وقد عرفت في محلَّه ( 3 )( 3 ) شرح العروة 18 : 211 .عدم وجوب التروي من أصله ، لعدم الدليل عليه فيجوز البناء على حكم الشك بمجرّد حدوثه لإطلاقات الأدلَّة ، فلا حاجة إلى
هامش
( * ) الإشكال ضعيف جدّاً ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد .