[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
وثانياً : أنّ الرواية لا دلالة لها على قضاء التشهّد فضلًا عن تأخّره عن سجود السهو ، فانّ المراد بالتشهّد المذكور فيها هو التشهّد الذي تشتمل عليه سجدة السهو ، لا تشهّد آخر وراء ذلك يؤتى به بعنوان القضاء . وتوصيفه بقوله : « الذي فاتك » إشارة إلى الاجتزاء به عن ذاك الفائت ولو بقرينة الروايات الأُخرى الصريحة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهد ب 7 ، 9 .في أنّه يجتزي عن المنسي بهذا التشهّد .
وعلى الجملة : لو كان التشهّد معطوفاً على سجدتي السهو بهذا العنوان أمكن أن يراد به تشهّد آخر ، لكنّه معطوف على ذات السجدتين ، وحينئذ فالمراد به نفس التشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو . فلا دلالة فيها بوجه على الإتيان بتشهّد آخر معنون بالقضاء وراء ذاك التشهّد .
ومن هنا أنكرنا وجوب قضاء التشهّد رأساً ، لقصور هذه الرواية وغيرها من الروايات عن الدلالة عليه وإن ذهب إليه المشهور ، وبنينا كما سبق في محلَّه ( 2 )( 2 ) في ص 94 وما بعدها .على أنّه لا أثر لنسيان التشهّد عدا سجدة السهو ، وأنّه يجتزي في قضائه بالتشهّد الذي تشتمل عليه السجدة كما نطقت به النصوص .
( 1 ) تقدّم في المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل ( 3 )( 3 ) في ص 104 105 .أنّه لو نسي بعض ما يجب في السجود كالذكر أو وضع اليدين أو الإبهامين ونحوها ما عدا وضع الجبهة الذي به قوام السجدة ، وتذكَّر بعد رفع الرأس ، فمقتضى القاعدة حينئذ