تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها ( 1 ) وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .
شرح
للنقص دون الزيادة ، هذا . وفي عبارة العروة بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة ( الخمس ) بعد الأربع . والظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ كما أشرنا إليه في التعليقة . والصحيح فرض الشكّ بين الثلاث والأربع كما ذكرنا ، لا بإضافة الخمس ، إذ لا ربط له بمحلّ الكلام ، فانّ موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة ، ففرض كون الخمس طرفاً للشكّ أجنبي عن هذه الجهة بالكلَّية . بل ربما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشكّ المزبور في غير حال القيام ، ولو فرض الشكّ في حال القيام وجب عليه الهدم فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيزول احتمال الخمس . وفرض انكشاف خمس لم يكن محتملًا حال الشكّ تكلَّف في تكلَّف كما لا يخفى . ( 1 ) بلا خلاف معتدّ به ، وتقتضيه ظواهر النصوص المتضمّنة لكون الركعة جابرة على تقدير النقص كصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور ( 1 )( 1 ) وقد تقدّم نصّ الأولى ومصدر الثانية في ص 190 .وغيرهما ، فانّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في تحقّق الجبر بين صورتي انكشاف النقص