تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ( 1 ) كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس ( * ) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .
شرح
أنّ البعض منها أيضاً كذلك ، فهي من أوّل الأمر وحين انعقادها اتّصفت بالنفل . فلا قصور في شمول الدليل المتضمّن لكون هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبيّن ، فله الاسترسال فيها وإتمامها نافلة . نعم ، ليس له الإتمام على الركعة ، لقصور الدليل من هذه الجهة ، فإنّه إنّما دلّ على الإتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ورعاية للنقص المحتمل كي تكون جزءاً متمّماً على هذا التقدير ، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها . إذن فجواز التسليم في الركعة الأُولى يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنّ النافلة إنّما يؤتى بها ركعتين ركعتين ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 63 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2 .إلَّا ما ثبت خروجه بدليل خاصّ نقصاً كصلاة الوتر أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت . وبالجملة : فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمّن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه . إذن لا مناص من ضمّ ركعة أُخرى والتسليم على الركعتين . ( 1 ) كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبعد الإتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثناءها انكشف أنّه سلَّم على الخمس ، فإنّه يحكم ببطلانها مطلقاً ، لوضوح أنّ زيادة الركعة ولو سهواً تستوجب البطلان . وركعة الاحتياط إنّما شرّعت تداركاً
هامش
( * ) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ .