تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط . [ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى ( 1 ) .
شرح
تقدير الحاجة ، المتقوّمة باحتمال النقص وكونها متمّمة حينئذ كما نطقت به النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور ( 1 )( 1 ) وقد تقدّم نصّ الأولى ومصدر الثانية في ص 190 .ونحوهما ، فإذا انكشف عدم الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك ، إذ لا مقتضي للإتيان بركعة الاحتياط حينئذ كما هو ظاهر جدّاً . ومنه يظهر حال المسألة الآتية وأنّه لو تبيّن التمامية قبل صلاة الاحتياط لا يجب الإتيان بها ، لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها . ( 1 ) أمّا إذا كان التبيّن المزبور بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص ، وأمّا إذا كان أثناءها فلا إشكال أيضاً في جواز قطعها ورفع اليد عنها ، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع . وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعيّن القطع ؟ وعلى الأوّل فهل يتعيّن إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة ؟ الظاهر جواز الإتمام ، فإنّ الدليل كما دلّ على أنّ مجموع الركعة نافلة دلّ على