[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكَّاً ( 1 )
شرح
بين الثلاث والأربع ، مع أنّ الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان ، لأنّ الشكّ بين الاثنتين والأربع قبل الإكمال من الشكوك الباطلة . ولا يبعد أن يريد به الانقلاب قبل الاسترسال في العمل والمضيّ على الشكّ ، فلاحظ .
( 1 ) إذا حصلت في النفس حالة مردّدة بين الشكّ والظنّ لوسوسة ونحوها فقد ذكر في المتن أنّها محكومة بالشكّ .
وأشكل عليه غير واحد بأنّ كلا من الشكّ والظنّ حادث مسبوق بالعدم ولا طريق إلى إحراز واحد منهما بخصوصه بعد كونه على خلاف الأصل ، وعليه فإمّا أن يعمل بموجبهما إن أمكن رعاية للعلم الإجمالي ، أو يبني على أنّها ظنّ بناءً على تفسير الشكّ في روايات الباب باعتدال الوهم ، والظنّ بعدم الاعتدال فيكون هو المطابق لمقتضى الأصل .
ولكن الصحيح ما أفاده في المتن ، وتوضيحه : أنّه قد يفرض الكلام في الشكوك الباطلة ، وأُخرى في الصحيحة .
إمّا الباطلة كما لو حصل الترديد بين الأولى والثنتين ، أو بين الرابعة والخامسة في حال الركوع ولم يعلم أنّه شكّ أو ظنّ ، فلا ينبغي الريب في لزوم معاملة الشكّ معه ، فانّ لفظ اعتدال الوهم لم يرد في شيء من نصوص الشكوك الباطلة وإنّما الوارد فيها : أنّ من شكّ أو لا يدري أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين . كما في صحيحة زرارة وغيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1 ، 6 وغيرهما .. فالمراد بالشكّ فيها خلاف اليقين ، المطابق للمعنى اللغوي ، الذي هو محرز بالوجدان .