تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
[ 2039 ] مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ( 1 ) ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ
شرح
وبعبارة أخرى : بعد فرض تسليم شمول أدلَّة البسائط للمركَّبات كما هو المفروض في كلام المستدلّ ، فالشكّ بين الأربع والخمس الذي هو طرف للمركَّب محكوم بالبناء على الأقلّ بحكم الشرع ، الراجع إلى نفي الزائد هنا بالاستصحاب المعتبر لدى العامّة في جميع الأبواب ، فبعد تأمينه عن احتمال الخمس ونفيه بالأصل الذي هو حجّة في خصوص المقام ، فبطبيعة الحال يرتفع الشكّ المبطل وتنحصر أطراف المركَّب في الشكوك الصحيحة ، فيخرج عندئذ عن معقد الإجماع المدّعى في كلامه ( قدس سره ) . فالصحيح هو منع الإطلاق في تلك الأدلَّة كما عرفت . وحيث إنّ إطلاقات البناء على الأكثر غير شاملة للمقام أيضاً كما لا يخفى ، فلا مناص من الحكم بالبطلان ، لقاعدة الاشتغال أو إطلاق صحيحة صفوان . ( 1 ) أي عرفت البطلان فيما عدا التسع من القيود المأخوذة في موضوع الشكوك التسعة الصحيحة التي تقدّمت الإشارة إليها ، مثل قيد بعد الإكمال المأخوذ في الشكّ الخامس ، حيث يعرف منه بطلان الشكّ بين الأربع والخمس لو كان قبل إكمال السجدتين لخروجه عن مورد النصّ كما مرّ ، ومثل قيد حال القيام المأخوذ في الشكّ السادس إلى التاسع ، الذي يظهر منه البطلان لو كان الشكّ حال الركوع لامتناع تصحيح الصلاة حينئذ كما مرّت الإشارة إليه ( 1 )( 1 ) في ص 202 .. وبالجملة : البطلان فيما
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 209 | الشيخ مرتضى البروجردي