[ 2032 ] مسألة 12 : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ( * ) ( 1 ) .
شرح
هنا لو رأى نفسه في الجلوس بانياً على كونه بعنوان التعقيب وشكّ في السلام لم تجر القاعدة بلا كلام .
نعم ، في المقام لو كان متشاغلًا حال الجلوس بالقراءة أو التسبيح جرت القاعدة ، فإنّ الدخول في القراءة دخول في الغير وموجب لإحراز التجاوز كما هو ظاهر .
( 1 ) فصّل ( قدس سره ) في هذه المسألة بين ما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الغير وما إذا كان قبله ، وأنّه لا إشكال في عدم الالتفات في الأوّل ، وكذا في الثاني على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .
أقول : أمّا الاحتياط الاستحبابي فهو حسن على كلّ حال ، لكن لا وجه لاستثناء تكبيرة الإحرام عن الاحتياط بالتدارك وإلحاقها بالأفعال في الإتمام والاستئناف ، لإمكان التدارك فيها أيضاً كبقية الأذكار بالإتيان رجاءً بقصد القربة المطلقة ، فيقصد بها مطلق الذكر الجامع بين الافتتاح لو كانت الأُولى باطلة وبين الذكر المطلق الذي هو حسن في كلّ حال لو كانت صحيحة ، وبذلك
هامش
( * ) بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة .