تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
تقام الصلاة وقد صلَّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح 1 .. والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثّق ، لكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات . على أنّ الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمّار ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 1213 .، وطريقه إليه ( 3 )( 3 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 5 .صحيح ( 4 )( 4 ) ولكنّه أيضاً مبني على وثاقة رجال الكامل ، لأنّ في الطريق علي بن إسماعيل ، المنصرف إلى ابن عيسى كما نصّ عليه الأُستاذ ( دام ظله ) في معجمة 12 : 301 / 7946 ، ولم يوثّق من غير ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات .. ومنها : ما دلّ على مشروعيّة الجماعة في الفرائض كلَّها ، الشامل بإطلاقها لصلاة القضاء ، وهي صحيحة زرارة والفضيل قالا « قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلَّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 285 / أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2 .. وتوضيح الاستدلال بها : أنّ الراوي إنّما سأل عن وجوب الجماعة فارغاً عن مشروعيّتها ولو في الجملة ، وقد تضمّن الجواب نفي الوجوب ، وأنّ الفرض إنّما هو أصل الصلاة ، وأمّا الاجتماع فليس بمفروض في شيء من الصلوات . فقد نفى ( عليه السلام ) وجوب الجماعة في عامّة الصلوات كما يقتضيه الجمع المحلَّى باللام مؤكداً بلفظة « كل » . فإلى هنا لا تدلّ الصحيحة إلَّا على مشروعيّة الجماعة في الجملة ، كما كان هو المفروض في السؤال على ما عرفت ، ولا دلالة لها على المشروعيّة المطلقة لعدم كونها مسوقة إلَّا لنفي الوجوب كما عرفت . ثم ذكر ( عليه السلام ) بعد ذلك : « ولكنّها سنّة » ، وهذه الجملة بملاحظة ما