ولا سيما في الصبح ( 1 ) والعشاءين ( 2 )
شرح
مثل هذه الصلاة ، لكن المشروعيّة قد ثبتت فيها بالأدلَّة الخاصّة على ما سبق في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 9 : 207 ..
وأمّا صلاة الطواف فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور ، لعدم القصور في شموله لها . لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة ، بل المسلمين قاطبة ، ولم ينقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة ، مع تأكَّد استحبابها كما مرّ .
ولو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال ، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة ، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين ، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة .
تأكَّد الاستحباب في موارد :
( 1 ) للتعرّض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : صلَّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 294 / أبواب صلاة الجماعة ب 3 ح 1 ..
( 2 ) أما العشاء فللتعرّض لها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً ، وأمّا