[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلَّي العيدين ( * ) بمصلَّي الاستسقاء وكذا العكس ( 1 ) وإن اتّفقا في النظم .
شرح
الجماعة فيها بالاستقلال بأدلَّتها الخاصّة كما سبق في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 9 : 207 ..
وأمّا في غيرهما من الثلاثة المذكورة في المتن أعني اليوميّة والآيات والعيدين فالوجه في عدم مشروعية الجماعة فيها بعضها مع بعض قصور المقتضي وعدم الدليل ، عدا ما قد يتوهّم من عموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 9 ..
ويتوجّه عليه : ما سبق ( 3 )( 3 ) في ص 42 .من كونها بعمومها ناظرة إلى الأفراد ، دون الخصوصيات والحالات الطارئة عليها . وأمّا التمسّك بإطلاقها الأحوالي فإنّما يتّجه مع الاتّحاد في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية كالائتمام في الأداء بالقضاء ، وأمّا مع عدم الاتّحاد كما في المقام ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالإطلاق غير ناظر إليه يقيناً ، هذا .
مع أنّ مفهوم الائتمام في نفسه غير منطبق على المقام ، فإنّ الإمامة تتقوّم بالمتابعة والاقتداء ، وهما يستدعيان الاتّحاد في النظم كي تتحقّق المتابعة والاقتداء في العمل ، وكيف تمكن متابعة الإمام وهو يصلَّي الآيات بخمسة ركوعات في صلاة العيدين المشتملة على خمسة قنوتات ، وكذلك في الصلاة اليومية مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأفعال . فاطلاقات أدلَّة الائتمام في نفسها قاصرة عن شمول المقام .
( 1 ) بل هو الأقوى وإن اتّحدا في النظم ، فإنّ الجماعة غير مشروعة في النافلة
هامش
( * ) بل الأقوى .