[ 1875 ] مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ( 1 ) سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ( 2 ) .
شرح
عدا صلاة الاستسقاء ، والقدر المتيقّن من التخصيص هو ما إذا ائتمّ فيها بمثلها فيرجع في غير ذلك إلى إطلاق دليل المنع . وأمّا صلاة العيدين فقد مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 37 .أنّ مشروعيّة الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء ، لكونها فريضة بالذات .
ما تنعقد به الجماعة :
( 1 ) بلا خلاف ، لصحيح زرارة قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 296 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 1 ..
وما رواه الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1 ، التهذيب 3 : 26 / 89 ..
( 2 ) وقد استدلّ له بخبر محمد بن يوسف عن أبيه قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الجهنيّ أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . . . إلى أن قال فقال : يا رسول الله فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأُؤذّن وأُقيم وأُصلَّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . . . » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 296 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2 ..
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 298 / أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 7 ..